بقلم/ شوكت مدبولي
إستكمالا لحديثنا السابق عن الحجز التحفظي نتناول في هذه المقالة إجراءات الحجز التحفظي النصوص عليها في المواد 320 مرافعات وحتى 379 مرافعات
إجراءات الحجز التحفظي
أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نصت المادة 320 من قانون المرافعات على أنه " يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والأجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . ، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . "
ويتضح لنا من نص المادة 320 أن القانون أشترط إلى جانب القواعد العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث ، وهي القواعد الواردة في المواد من 353 إلى المادة 379 من قانون المرافعات والتي تنظم الحجوز التنفيذية ، بعض الأجراءات الخاصة بالحجز التحفظي وهي :
١) أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .
٢) يجب على الحاجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
٣) لايجوز الحكم بأعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالتين السابقتين إلا بناء على طلب صاحب المصلحة
٤) ترفض دعوى صحة الحجز إذا لم ترفع كدعوى مبتدأة بموجب صحيفة دعوى وفقاٌ لنص المادة ٦٣ مرافعات وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها فيها ، وعليه فأنه إذا تقدم طالب الحجز طلب بتوقيع الحجز التحفظي وتحدد لنظره جلسة وصدر له أمر بتوقيع الحجز ، فأنه يتعين على الحاجز رفع دعوى مبتدأة بصحة الحجز خلال ثمانية أيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
٥) إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاٌ ( مادة ٣٢١ مرافعات ) .
٦) نصت المادة ٣٢٢ مرافعات على أنه إذا حكم بصحة الحجز تتبع الأجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث ( أجراءات حجز المنقول التنفيذي لدى المدين المواد من ٣٧٧ إلى ٣٩٣ من قانون المرافعات ) أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة ٣١٨ مرافعات .
٧) إذا أوقع مؤجر العقار الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الباطن طبقاٌ للمادة ٣١٧ فأن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاٌ بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ، وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة (المادة ٣٢٣ مرافعات ) .
٨) نصت المادة ٣٢٢ مرافعات على أنه " إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بالغائه لأنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لاتجاوز أربعمائة جنيه ( معدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ) فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه " .
ولنا بقية حديث نستكمل فيه إجراءات الحجز التحفظي
( ليكون حديثنا القادم بإذن الله تعالى عن حجز ماللمدين تحت يد الغير )
تحياتي لكم جميعا حضرات المتابعين والقراء الافاضل واساتذتي وزملائي المستشارين الأجلاء
وتفضلوا مني مزيدا من الاحترام والتقدير

تعليقات
إرسال تعليق