كبسولة قانونية بقلم المستشار شوكت مدبولي
( من أحكام الهبة )
الهبة عقد ملزم للواهب دون الموهوب له . أثره . عدم خضوعه لقواعد الفسخ . علة ذلك . تقيد الهبة بإلتزام مقابل على الموهوب له . مؤداه . اعتباره عقد ملزم للجانبين . أثره . خضوعه لقواعد الفسخ . المادتان ٤٩٧،٤٨٦ مدنى .
القاعدة :إن مؤدى نص المادتين ٤٩٧،٤٨٦ مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدنى

تعليقات
إرسال تعليق