شوكت مدبولي المحامي بالنقض يكتب .. عن الحجز التحفظي و شروط صحة إجراءات الحجز التحفظي .. والحجز التنفيذي / وطنى نيوز
مستشارك القانوني
بقلم : شوكت مدبولي المحامي بالنقض
(٤ - إستكمالا لحديثنا السابق عن الحجز التحفظي... نتناول اليوم شروط صحة إجراءات الحجز التحفظي .. والحجز التنفيذي ) .
أ - شروط صحة الحجز التحفظي.. وهي ٦ شروط
في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نصت المادة ٣١٩ من قانون المرافعات على أنه " لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .... "
١) فالدين اذا كان غير محقق الوجود لايجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بأذن من قاضي التنفيذ ، وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين أحتمالي أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفى الحساب ، ولكن يجوز الحجز بدين متنازع عليه حتى ولو لم تكن المنازعة جدية ، كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه .
٢) علي أنه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الألتزام ثابت بحكم نهائي وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم قضائي مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد أستصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتاٌ وبتوقيع الحجز .
٣) كذلك لايجوز توقيع الحجز بدين لم يحل أجله لأن في ذلك حرمان للمدين من الأجل ، ولكن يجوز توقيع الحجز في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن .
٤) للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ أعلان الامر للمحجوز عليه إذا رأى أنه سيقوم بالوفاء بالدين بمجرد علمه بالأمر الصادر بتوقيع الحجز عليه .
٥) الأختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنسبة للحجز التحفظي إلا أنه يتعين أعمال نص المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات التي تنص على " يكون الأختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الأختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الأختصاص لاحداها . " وذلك لأن الحجز التحفظي مآله إلى حجز تنفيذي
( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص ١٢٢٩ ) .
٦) يجب أن تشتمل العريضة المقدمة للقاضي بأستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها .
ثانياٌ : في حالة الحجز التنفيذي
( حجز ما للمدين لدى الغير)
١) يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء .
٢) يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين .
٣) يجب أن يكون المحجوز لديه مستقل في حيازته عن المدين .
٤) لايشترط أن يكون الدين المحجوز به تحت يد الغير حال الأداء .
٥) لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ، ولا أن يضم اليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها ( مادة ٣٢٦ مرافعات ) .
٦) يجب أستئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولى إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم نهائي ، والثانية إذا لم يكن الدين معين المقدار ( مادة ٣٢٧ مرافعات ) ، فقاضي التنفيذ هو الذي يأمر بتوقيع الحجز وهو الذي يعين مقدار الدين أن لم يكن معين المقدار .
ويثور تساؤل هام وهو ... من هو القاضي المختص بذلك فذهب رأي إلى أنه ينبغي الرجوع للقواعد العامة في الأختصاص المحلي أي القواعد الواردة في المواد من ٤٩ إلى ٦٢ ويكون القاضي الذي يقع دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص لأن الخصم الحقيقي في تلك الدعوى هو المحجوز عليه وهذا ما قضت به محكمة النقض ( نقض ٢٠ مارس ١٩٧٣ سنة ٢٤ ق ص ٤٤٥ )
وانه لا مجال لتطبيق حكم المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات لأنها تختص بمنازعات التنفيذ.
ولنا بقية حديث لاستكمال هذا الموضوع الهام.... وتفضلوا قبول وافر الاحترام والتقدير

تعليقات
إرسال تعليق