مستشارك القانوني
بقلم شوكت مدبولي المحامي
نتناول اليوم موضوع هام جدا الا وهو الحجر على (السفيه والمعتوه والمجنون) في القانون وإجراءاته القضائية.
أولا : ماهية الحجر:
هو تصرف قانوني يتم على كل شخص بلغ سن رشد
به احد العوارض التالية كالجنون ، العته ، السفه.... او ظهرت هذه العوارض بعد بلوغه سن الرشد ، بمعنى ان كل شخص بلغ سن الرشد و به احد العوارض المذكورة يحجر عليه او كل شخص ظهرت به هذه العوارض بعد بلوغه هذا السن
ـ و يكون الحجر بناء على طلب احد الاقارب او من له مصلحة او من النيابة العامة ، بمعنى ان كل شخص له صفة القرابة او مصلحة مع الشخص الدي به احد العوارض المذكورة اعلاه يمكنه ان يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه .
و يكون الحجر بموجب حكم قضائي...... و على القاضي الاستعانة باهل الخبرة لاثبات اسباب الحجر ، بمعنى الحجر لا يتم الا بحكم صادر عن هيئة قضائية و القاضي لا يمكنه ان يصدر حكم بالحجر الا بعد اتخاذ راي خبير مختص ان هذا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته لوحده و انما يحتاج لمساعدة للقيام بدلك المادة ١٠٣ من قانون الاسرة ١ لسنة ٢٠٠٠
ـ و بعد اعلان الحجر على المحجور عليه بحكم قضائي اذا لم يكن له ولي او وصي يعين له القاضي من يتولى القيام بشئونه .
و تعتبر الاحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن، وتصرفات المحجور عليه تعتبر بعد الحكم بالحجر باطلة و قبل الحكم اذا كانت اسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة.
فاذا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي ان رفع الحجر يكون بحكم قضائي كدلك المادة ١٠٨ من قانون الأسرة لسنة ٢٠٠٠
ولنا بقية حديث عن الإجراءات العملية في توقيع الحجر
وتفضلوا قبول وافر الاحترام والتقدير

تعليقات
إرسال تعليق