التحرش بطفله المعادي بقلم نهي الجندي/وطني نيوز



بقلم / نهي الجندي

منذ أيام انتشر فيديو تحرش بطفله لا تتعدي اربع سنوات واختلفت الآراء حول انه تحرش ،أو هتك عرض ولكن سوف اسرد لكم بعض النقاط القانونيه ".
ا: أن هذا الفيديو يحتوي عل مشاهد تدل أن الشخص ارتكاب جريمة هتك_العرض وليس جريمة التحرش كما تداول وسبق نشره بل هى جريمة هتك_عرض مُجرمة بنص المادة (٢٦٩) من قانون العقوبات، وهى مصنفة من قبيل جرائم
الجنايات المُعاقب عليها ،وفقاً لهذه المادة بعقوبة السجن اذا كانت فى صورتها .........البسيطة وفقا للفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر اى من ثلاث سنوات كحد ادنى الى خمسة عشر سنة كحد اقصى ، واذا توافر فيها الظروف المشددة التى اشارات اليها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر تكون العقوبة السجن المشدد ويكون الحد الادنى وفقا لهذه المادة هى (سبع سنوات الى خمسة عشر سنة كحد اقصى)نهي الجندي .
وبمراجعه قانون الطفل اتضح انه وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل انه يضاعف بالمثل الحد الادنى لاى عقوبة مقررة لاى جريمة تقع من بالغ على طفل .....الخ
اى انه سيتضاعف الحد الادنى للعقوبة السالف ذكرهم سواء اذا توافر الفقرة الاولى او الثانية للمادة سالفة الذكر الخاصة بالجريمة التى أشارنا اليها وهى هتك_العرض
: القانون اعطى الحق لاى مواطن اذا علم بوقوع جريمة ان يبلغ عنها النيابة العامة او الشرطة وذلك وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ٣٠٤ من قانون العقوبات ، لكن القانون لم يبيح للمُبلغ أن يقوم بالتشهير بالجاني اى انه لم يجعل ما اقترفه الجانى من جرم سبب للإباحة بوقوع جريمة عليه .

تعليقات